السيد محسن الحكيم

94

حقائق الأصول

وان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن مجالا للاشكال - بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل . وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فإنه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر . نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج . وعن بعض دعوى الاجماع على ذلك وفيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد